الإمام أحمد المرتضى
72
شرح الأزهار
قوبل بالنقد جاز التفاضل والنساء ( و ) الصورة الثانية أن يبيع ( نحو سفرجل ( 1 ) برمان ) أو نحوه ( سلما ) فإنه يجوز هنا التفاضل والنساء وهكذا لو أسلم تفاحا في حطب أو نحو ذلك ( 2 ) مما يجوز في السلم فإنهما اختلفا في الجنس ولا تقدير لهما وجاز النساء ( 3 ) هنا مع التفاضل ( فإن اتفقا فيهما ) ( 4 ) أي في الجنس والتقدير معا كالبر بالبر والذهب بالذهب ( 6 ) والملح بالملح ونحو ذلك ( اشترط ) في صحة بيع أحدهما بالآخر شروط أربعة الأول ( الملك ) ( 7 ) فمن حقهما أن يكونا موجودين في ملك البائع والمشتري وهل يجب أن يكونا حاضرين غير غائبين قال عليلم فيه أقوال أصحها ما في الأزهار وهو ان ذلك لا يعتبر وإنما المعتبر الوجود في الملك ( و ) الشرط الثاني ( الحلول ) ( 8 ) فلو علق العقد بشرط التأجيل مدة ( 9 ) زائدة على قدر المجلس لم يصح العقد ولو تقابضا في المجلس لأن العقد لم يقع على الوجه الصحيح وقيل ف ( 10 ) أما إذا تقابضا في المجلس فلعله يصح كما ذكروا في السلم إذا شرط الخيار ثم أبطل في المجلس صح العقد قال مولانا عليلم وفيه نظر لان التأجيل حرمه الشرع ( 11 ) فيما نحن فيه فإذا شرط التأجيل مدة زائدة على المجلس ( 12 ) فقد أوقع العقد على خلاف ما أباحه الشرع بل على ما حرمه وكل عقد انطوى على خلاف المشروع فهو فاسد ( 13 ) بخلاف خيار